السيد موسى الشبيري الزنجاني

7741

كتاب النكاح ( فارسى )

و در هفت كتاب ديگر از كتب فقهاء ، اگر چه تعيين مصداق هم نموده‌اند ولى اشكال نكرده‌اند كه عبارتند از : 1 - « مبسوط » « 1 » 2 - « مهذب » « 2 » ابن براج 3 - « تحرير » « 3 » 4 - « شرح لمعه و روضه » « 4 » 5 - « مسالك » « 5 » 6 - « كشف اللثام » « 6 » 7 - « حدائق » « 7 » . و در يك كتاب در مثالها هم اشكال شده است كه عبارت است از « كفاية » « 8 » مرحوم سبزوارى . كما اينكه مرحوم سلطان العلماء هم در حاشيه « شرح لمعه » در مثالها اشكال كرده است كه ذكر آن خواهد آمد . 1 - كلام شيخ در « مبسوط » : « و اذا شرط الحَكَمان شرطا نظر فيه : فان كان مما يصلح لزومه فى الشرع ، لزم . و ان كان مما لايلزم مثل ان شرطا عليها ترك بعض النفقة او القسم او شرطا عليه الايسافر بها فكل هذا لايلزم الوفاء به ، و ان اختار الزوجان المقام على ما فعله الحكمان كان جميلا ، و ان اختارا ان يطرحا فعلا » « 9 » . و مرحوم ابن براج در « مهذب » « 10 » هم همين عبارت را آورده است . در اين كلام مرحوم شيخ شرايط را به دو قسم تقسيم مىكند كه قسم اول شرايطى است كه در شرع صلاحيت لزوم دارد ، ولى براى آن مثالى نزده است و

--> ( 1 ) - المبسوط 4 : 341 ( 2 ) - المهذب 2 : 266 ( 3 ) - تحرير الاحكام 3 : 579 ( 4 ) - شرح اللمعة 5 : 432 ( 5 ) - مسالك الافهام 8 : 371 ( 6 ) - كشف اللثام 7 : 523 ( 7 ) - الحدائق الناضرة 24 : 638 ( 8 ) - كفاية الاحكام : 190 ( 9 ) - المبسوط 4 : 341 ( 10 ) - المهذب 2 : 266